تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
425
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 12 ) : يشترط في ولاية الأولياء : البلوغ والعقل والحرّية والإسلام ( 20 ) إذا كان المولّى عليه مسلماً ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على أحد ، بل الولاية في موردها لوليّهما ، وكذا لا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا ، وإن جنّ أحدهما يختصّ الولاية بالآخر . وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً ، والظاهر ثبوت ولايته على